متقدم

من كتاب "‌الحِكَم الجامعة "

وهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة تامة. فإذا دخل الإنسان المسجد وأدرك مع الإمام الركعة الثانية من الجمعة فإنه يعتبر مدركًا للجمعة. بحيث يأتي بالركعة الثانية فقط، وتصح جمعته؛ لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا دخل المسجد ووجد الإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فإنه يعتبر بأن الجمعة قد فاتته. فلا جمعة له. فمن واجبه أن يصليها ظهرًا؛ أربع ركعات. سواء كان وحده أو مع جماعة. لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإنْ أَدْرَكَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا». [رواه الترمذي].



من كتاب "‌الحِكَم الجامعة "
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله

https://ibn-mahmoud.com/books/1763?index=976