متقدم

من كتاب "‌الحِكَم الجامعة"

أما اليمين المبتدعة، التي يجب اجتنابها فهي اليمين بالطلاق، الذي هو يمين الفُسّاق. تجد بعض الناس إذا حلف له خصمه بالله، قال له: ما أرضى حتى تحلف بالطلاق. واليمين بالله أعظم حرمة من اليمين بالطلاق؛ لأن اليمين بالطلاق معدودة من البدع، وحيث إنه كثر الوقوع من الناس فيه، فإنه لابد أن نتكلم عن الحكم فيه، فنقول: من حلف بالطلاق على إنسان أن يدخل بيته، أو أن يأكل ذبيحته، فأصر المحلوف عليه على الامتناع، فلم يدخل البيت، ولم يأكل الذبيحة، فإنه لا ينعقد يمينه، وليس عليه كفارة لاعتبار أنه من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه؛ لأن من شرط وجوب الكفارة كونه يحنث مختارًا، وهذا قد حنث مكرهًا، فلا كفارة عليه.



من كتاب "‌الحِكَم الجامعة"
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله

https://ibn-mahmoud.com/books/1764?index=1050