متقدم

من كتاب "‌الحِكَم الجامعة"

أما كفارة اليمين فكما أخبر الله عنها؛ بأنها إطعام عشرة مساكين من قوت البلد، لكل مسكين مُد من البر أو الأرز. وإن عشى عشرة مساكين من طعامه الذي يأكله، أجزأه ذلك، فإن الله سبحانه ذكر الإطعام ولم يشترط التملك.
وقد أجاز الإمام أبو حنيفة إخراج القيمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان أنفع للفقراء. وتقدر القيمة الكافية في الإطعام في هذا الزمان، بستة ريالات لكل مسكين.



من كتاب "‌الحِكَم الجامعة"
الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رحمه الله

https://ibn-mahmoud.com/books/1764?index=1050