الاكتفاء بسعي واحد عن الحجّ والعمرة في حق القارن والـمتمتع
فلما كان آخر سعيه بالمروة، قال لأصحابه: «لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»[20]. وفي هذا دليل على تحديد نحر نسك التمتع والقرآن بيوم العيد وأيام التشريق، وأنه لا يجوز قبل ذلك، فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله ﷺ: «بَلْ لِأَبَدِ الْأَبَدِ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[21]. فحل الناس كلهم، وقصروا من رؤوسهم، ولبسوا ثيابهم، ودارت مجامر الطيب بينهم، إلا رسول الله ﷺ ومن كان معه هدي، فإنهم بقوا على إحرامهم، ولم يحلوا منه إلا يوم العيد بعدما رموا جمارهم، ونحروا هديهم.
[20] أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. [21] أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.