متقدم

فهرس الكتاب

 

المشكِلة الرابعَة: الصلاة في أرض الحجر هل هي جائزة أو غير جائزة

إن أرض الحجر هي طرف من أرض الله التي خلقها وبسطها وجعلها للناس مستقرًّا ومسكنًا وجعلها مسجدًا وترابها طهورًا، كما في صحيح البخاري ومسلم عن جابر، أن النبي ﷺ قال: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِى نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِىَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، - وفي رواية: فعنده مسجده وطهوره - وَأُحِلَّتْ لِىَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِى، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً»، فهذا الحديث صريح في أن أرض الحجر مسجد وتربته طهور، وكذلك ماؤه طهور، حيث لم يوجد ما يقتضي سلبه الطهورية ولا النهى عن الوضوء به بطريق صحيح.

وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، قال: يذكر عن علي أنه كره الصلاة في خسف بابل. ثم ساق بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» الحديث. ويفهم من وضع الترجمة وسوقه للحديث المذكور أنه يرى كراهية الصلاة في الحجر، حيث استدل على ذلك بسياقه للأثر عن علي رضي الله عنه أنه كره الصلاة في خسف بابل، وهذا رأي منه وليس برواية، والرأي يخطئ ويصيب، وكان الصحابة يرد بعضهم على بعض في الآراء التي ليس لها سند عن رسول الله ﷺ وليس عندنا من سنة رسول الله ما يمنع الصلاة بها، بل ولم يثبت القول بذلك عن أحد من الصحابة وحتى الوضوء من آبار الحجر لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بعدم الاجتزاء به، وكل الذين ذكروا حديث الحجر، مثل: ابن عمر وجابر بن عبد الله وأبي كبشة الأنماري عن أبيه وسبرة بن معبد وأبي ذر، لم يذكر أحد في حديثه أن رسول الله ﷺ نهى عن الوضوء بمائه أو الصلاة في أرضه، وقال في الفتح بعد شرحه لحديث النهي عن دخول مساكن هؤلاء المعذبين «إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»[141]، قال ابن بطال: وهذا يدل على إباحة الصلاة بها، لأنها موضع بكاء وتضرع. انتهى. والقول بتأثر الأرض أو الماء بنزول السخط على ثمود بعيد جدًّا إذ لو كان صحيحًا لأوجب الله على نبيه صالح والمؤمنين معه بأن يهاجروا عنها، ولما استباح النبي ﷺ النزول بها ولو ساعة واحدة والله أعلم.

* * *

[141] متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر.