متقدم

فهرس الكتاب

 

الحكم الثاني:

ما ثبت في البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: «عادني رسول الله من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله أنا ذو مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لَا»، قلت: فالشطر، قال: «لَا»، قلت: فالثلث، قال: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا آجَرَكَ اللهُ عَلَيْهَا»» الحديث.

فأرشده النبي إلى الصدقة بثلث ماله ولم يأمره بالأضحية، فلو كانت مشروعة أو أن نفعها يصل إليه بعد موته لما بخل عنه بالأمر بها، ولم يكن رسول الله لينساها وهو يعلم أنها أفضل من الصدقة.