متقدم

فهرس الكتاب

 

الحكم الأول:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رسول الله، إِنَّ أُمِّىَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نعم فتصدق عن أمك»». رواه البخاري ومسلم، وهذا الرجل المبهم هو سعد بن عبادة لما روي في البخاري عن ابن عباس: «أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها بشيء؟ قال: «نعم»، قال: فأشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها».

فهذا سعد بن عبادة الذي هو أحرص الناس على فعل الخير وإيصال ثوابه إلى والدته التي توفيت في غيبته فأرشده النبي ﷺ إلى الصدقة عنها ولم يأمره بالأضحية، كما أنه لم يأمره بأن يجعل لها في هذا المخراف أضحية تذبح لها كل عام كما يفعله الكثير من العلماء والعوام، ولو كانت مشروعة أو أنها أفضل من الصدقة أو أنه يصل ثوابها إلى الميت لأرشده إلى فعلها، إذ لا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة إليه.