متقدم

فهرس الكتاب

 

(3) مذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله -

المشهور من مذهب الأحناف، أنه لا أضحية لميت لعدم مشروعيتها، قال في بدائع الصنائع: وإذا اشترك سبعة في بدنة فمات أحدهم قبل الذبح فرضي ورثته أن يذبح عن الميت جاز ذلك استحسانًا، والقياس أنه لا يجوز، ووجه القياس أنه لمّا مات أحدهم فقد سقط عنه الذبح، وذبح الوارث لا يقع عنه، إذ الأضحية عن الميت لا تجوز وأنه يمنع من جواز ذبح الباقين للأضحية، ووجه الاستحسان أن الموت لا يمنع التقرب عن الميت، بدليل أنه يجوز أن يتصدق عنه ويحج عنه ص72- ج5.

وذكر في المبسوط للسرخسي و فتح القدير و شرح الوقاية، نحو ذلك، وأن من العلماء من استحسن الذبح بإذن الورثة، وتقع عن الميت قياسًا على الصدقة، وأن منهم من منع ذلك آخذًا بظاهر المذهب من أنه لا أضحية لميت، ولأن الذبح إتلاف والإتلاف لا تبرع فيه عن الميت.