(ا) مذهب الإمام مالك - رحمه الله -
قال في كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: وكره فعلها، أي الأضحية عن ميت كالعتيرة، وقال في التوضيح: قال مالك في الموَّازية: ولا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال في الشرح الكبير: وإنما كره أن يضحى عن الميت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من السلف، وأيضًا فإن المقصود بذلك المباهاة والمفاخرة. وقال في المنتقى شرح الموطأ: روى محمد عن مالك قال: لا يعجبني أن يضحي عن أبويه الميتين، قال في الشرح: لكون الأضحية من أحكام الحي.
وقال في الشرح الكبير للدردير: وكره فعلها عن الميت إن لم يكن عينها قبل موته وإلا ندب للوارث إنفاذها.
وقال في حاشية الدسوقي تحت قوله: وكره فعلها عن ميت. قال: فإن فعلت عنه وعن الميت لم يكره.