أضحية النبي ﷺ عن أمته
قد يحتج من يرى جواز الأضحية عن الميت بأضحية النبي عن أمته ومنهم الأحياء ومنهم الأموات، وأنها كما تكون للأحياء من أمته، فإنها تكون للأموات كما يقوله بعض من يحتج به.
وأصل الحديث ثابت صحيح، قد رواه الأئمة عن جماعة من الصحابة لكنه ليس بصريح في الدلالة على المعنى الذي ذكروا، ولفظه عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِيدَ الأَضْحَى فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ فَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى»» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وعَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعاً مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاغِ». ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ «هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ». فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعاً الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَحِّى قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْغُرْمَ» رواه أحمد، «وعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ فَأُتِىَ بِهِ لِيُضَحِّىَ بِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ». ثُمَّ قَالَ «اسْتَحِدِّيهَا بِحَجَرٍ». فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ وَقَالَ «بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»». رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
فهذا هو الفعل الثابت عن رسول الله، وأن كل الأضاحي وقعت عن رسول الله بطريق الأصالة وإنما أشرك أمته معه في ثواب إحدى الأضحيتين، كما أشرك آله في ثواب الثانية، وهي قضية فعل تتمشى على قاعدة الخصوصية بالدلائل القطعية، فلا يقاس عليها غيرها، لأن النبي ﷺ بمثابة الأب الشفيق على أمته ﴿عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: 128]، وقد أثبت الله له الولاية التامة على أمته أخص من ولاية كل إنسان على نفسه وأهل بيته، فقال: ﴿ٱلنَّبِيُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾ [الأحزاب: 6]. وفي الحديث: أن النبي ﷺ قال: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ»[23]، فمن ولايته على أمته أضحيته عنهم كما ضحى عن أهل بيته، إذ هما في الحكم سواء، ومثل هذه الولاية لا تنطبق على غيره، ولو كان فعلها للتشريع والأسوة لاستحب لكل أحد أن يضحي لأمة محمد، كما فعل رسول الله، ولم يقل بذلك أحد، وهذا هو حقيقة ما فهـمه الصحابة في هذه الأضحية، حيث لم يثبت عن أحد منهم أنه ضحى عن رسول الله ولا عن أمة محمد.
ثم إن أضحية النبي ﷺ عن أمته تشمل جميع أمة محمد، الموجودين في حياته والمعدومين ممن سيوجدون بعد وفاته إلى يوم القيامة، وهذه الأضحية بهذه الصفة لا تنطبق على أضحية غيره، إذ لا يجوز الأضحية عن المعدوم كمن سيولد باتفاق الفقهاء، وقد استظهر العلماء من هذه الأضحية سقوط الوجوب عن كافة الناس بها وبقي الاستحباب فيمن قدر عليها من أمة محمد ومن أهل بيته، كما يفهم منه جواز أضحية الشخص بالشاة عنه وعن أهل بيته، لكون الاشتراك في الثواب موسع فيه، لهذا قلنا: إنه متى ضحى الإنسان لنفسه جاز أن يشرك معه في ثواب أضحيته أبويه الميتين، كما يشرك أهل بيته وخدامه في ثواب أضحيته ولو كانوا مائة، لكونه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال في كثير من الأحكام، ولأن مثل هذه الأضحية ذبحت في ملك الحي وعلى حسابه، فهي له بطريق الأصالة وهذا هو الأمر المشروع في الأضحية. ونحن إنما نتكلم على إفراد الميت بالأضحية، وأنه عمل غير مشروع، لهذا يعد من الخطأ في التصرف كون الإنسان يضحي عن أبويه الميتين وينسى نفسه على نسبة عكسية من مشروعية الأضحية، أشبه من يخرج صدقة الفطر عن ميته ويترك نفسه، إذ هما في فساد التصرف سواء.
وهذه الأضحية التي أشرك رسول الله أمته في ثوابها شاملة لجميع أمة محمد، الأحياء منهم والأموات، ومن في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ومن سيوجد من هذه الأمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز هذا الفعل بهذه الصفة من غيره، فلا يجوز للشخص أن يضحي لشخص آخر ليس من أهل بيته بغير إذنه، كما أنه لا يجوز أن يضحي عما في بطن امرأته، فمتى بطل القول بهذا من غير النبي ﷺ بطل القول بذاك، وهذا يؤيد ما قلنا: من أن هذه الأضحية تتمشى على طريقة الخصوصية، فلا يقاس عليها، إذ لو كانت للتشريع لاستحب لكل واحد أن يضحي عن أمة محمد، كما فعل رسول الله ﷺ وحيث لم يقل بذلك أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من العلماء المعتبرين، علم به سقوط الاحتجاج بموجبه، وأما رواية: «اللَّهُمَّ هذه عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ»[24]، فإن الأمر فيها ظاهر جلي، وذلك أن النبي ﷺ قام بأداء هذه الفضيلة عن الفقراء العاجزين من أمته ليساويهم بالأغنياء المضحين في تقديم القرابين لله رب العالمين، فلا ينبغي أن يحزن العاجز الفقير وقد ضحى عنه البشير النذير، وقد استظهر العلماء من هذا الحديث سقوط الوجوب عن جميع الناس ويبقى الاستحباب في حق من قدر عليها، وقد اتفق الأئمة الثلاثة: الإمام أحمد ومالك والشافعي على كراهة تركها لقادر عليها. كما أن الإمام أبا حنيفة يقول بوجوبها. ثم يقال: كيف يحمل هذا الحديث عدد من الصحابة ويشتهر من بينهم؛ لكون النبي ﷺ ذبح أضاحيه بمصلى العيد بمرأى من جميع الناس ومسمع ثم لم يعمل به أحد منهم لو كان الأمر للتشريع كما زعموا؟! وقد قال الطحاوي في شرح الآثار: إن هذا الحديث صحيح لكنه مخصوص به ﷺ أو منسوخ. وقال صاحب تحفة الأحوذي شرح الترمذي: أما تضحية رسول الله لأمته وإشراكهم معه في أضحيته فمخصوص به، وأما أضحيته عن نفسه وآله فليس بمخصوص به ولا منسوخًا، والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحون بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ولم يثبت عن أحد من الصحابة التضحية عن أمة محمد أو إشراكهم معه في أضحيته البتة. انتهـى.
وهذا الحديث -أي أضحية النبي لأمته- قد اتخذه بعض الأحناف قاعدة أساسية في إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، لكنهم يمنعون من فعل الأضحية عن الميت لكونها تتوقف عندهم على الإذن ولا إذن لميت، ولأنها إتلاف مال وإزهاق أرواح حيوان في عمل غير مشروع، ومنهم من قال بجواز ذلك، كما ستراه فيما يلي، قال في غنية الألمعي[25]: إن قول من رخص في الأضحية عن الميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها، وقد ثبت أن النبي كان يضحي بكبشين: أحدهما عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، والآخر عن نفسه وأهل بيته، ومعلوم أن كثيرًا من أمته قد ماتوا في عهده فدخل في أضحيته الأحياء والأموات من أمته، وهذا الكبش الذي يضحي به للأحياء من أمته هو للأموات من أمته أيضًا، إذ لا فرق في ذلك ولم يثبت أن النبي كان يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه شيئًا، بل قال أبو رافع: إن رسول الله كان يطعم منها المساكين ويأكل هو وأهله، ولم يحفظ عنه خلافه فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض أمواته، جاز ذلك وجاز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية، وليس عليه أن يتصدق بها كلها، نعم إن خص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء، فهي حق للمساكين، كما قاله عبد الله بن المبارك. انتهى.
وأقول: إن صاحب غنية الألمعي جعل في تقريره إحدى الأضحيتين عن أمة محمد، على سبيل الانفراد وكأنه لم يعرف أصل النصوص الواردة في هذا الخصوص، فإنه ليس في شيء منها ذكر الأضحية عن أمة محمد على سبيل الانفراد حسب ما يدعيه، لأن أكثر الفقهاء لا يعرفون الأحاديث معرفة تامة، ولم يقفوا على حقيقة أقوال المحققين لها، فينشأ أحدهم على قول قد راج بين الناس لفظه وهو لا يعرف صحته من ضعفه، فيظنه صحيحًا فيبني في القول به على ظنه لكونه لا يعرف غيره، ولفظ حديث أبي رافع الذي استدل به، أن رسول الله كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه، ثم قال: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا، مِنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلاغِ»، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه، ثم يقول: «اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ» رواه الإمام أحمد، وعن جابر قال: صليت مع رسول الله عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه، وقال: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنِّى وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِى» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، فهذا هو الأمر الثابت عن رسول الله، وليس في شيء منها ذكر الأضحية عن أمة محمد على سبيل الانفراد، وإنما أشرك أمته معه في ثواب إحدى الأضحيتين، كما أشرك أهل بيته في ثواب الثانية، وكلتا الأضحيتين وقعتا بطريق الأصالة عن رسول الله ﷺ وإنما أشرك من ذكر في الثواب، وقد قال صاحب تحفة الأحوذي[26] على الترمذي في تعقيبه على كلام غنية الألمعي: قلت: إني لم أجد في التضحية عن الميت منفردًا حديثًا مرفوعًا صحيحًا.
وهذا الحديث في أضحية النبي عن أمته، وحديث علي أن النبي أوصاه أن يضحي عنه، هما حجة من يقول بجواز الأضحية عن الميت، والحجة بهما غير ناهضة للمعنى الذي ذكرناه؛ أما حديث علي، فإنه ضعيف متروك لا يحتج به، وأما أضحية النبي عن أمته، فإنه يتمشى على الخصوصية، فلا يقاس على غيره.
وكل من تدبر النصوص الدينية من الكتاب والسنة وفعل الصحابة يتبين له بطريق جلية أن الأضحية إنما شرعت في حق من أدركه العيد من الأحياء، أشبه مشروعية صلاة العيد على السواء وأشبه مشروعية صدقة الفطر عند عيد الفطر تشريفًا لعيد الإسلام الذي هو عيد الحج الأكبر، واتباعًا للسنة في إراقة الدم فيه لله رب العالمين، ليكون عيد الإسلام هو العالي على أعياد المشركين، وما يقرّبونه فيها لآلهتهم من القرابين، وفيها إظهار للفرح بالعيد، وإدخال للسرور على الأهل بالتنعم بأكل اللحم فيه، ولهذا كان النبي ﷺ يذبح أضاحيه بمصلى العيد، تعظيمًا لشأن هذه الشعيرة وإشهارًا لشرفها من الشريعة، وكان يقسم الأضاحي بين أصحابه لتعميم العمل بها وإدخال السرور عليهم بفعلها، وقد أجاز الفقهاء من الحنابلة الأضحية لليتيم من ماله، لإدخال السرور عليه بها، وكذلك المرأة تضحي من مال زوجها بغير إذنه وعدّوها من النفقة بالمعروف.
وهذا هو عين ما فهمه الصحابة من حكمة الأضحية، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيـوب الأنصاري، فقلت: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله؟ قال: كان الرجل في عهد النبي يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصاروا كما ترى. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
فكيف يمكن أن يقال بعد هذا إن النبي ﷺ ضحى بالشاة عن أمته ليفهم منه جواز الأضحية عن الموتى، والفعل لا يحتمله ولا يمُتُّ له بصلة، ولم يُنقل عن علماء الصحابة والتابعين القول به، ولا العمل بموجبه، وقد توفيت خديجة زوج النبي، وكان رسول الله يحبها ويكثر من ذكرها، ويكرم صديقاتها ولم يضح عنها، وتوفي ابنه إبراهيم ولم يضح عنه، وتوفيت ثلاث من بناته ولم يضح عن واحدة منهن.
فإن قيل: إن هؤلاء قد دخلوا في ضمن أضحيته لأهل بيته. قلنا: نعم، وكذلك أموات المسلمين قد دخلوا في ضمن أضحيته لأمته، فلا معنى لتكرار الأضحية عنهم، إذ من المعلوم أن أضحية النبي لموتاهم أقرب للقبول من أضحية أحدنا لميته.
وبهذا يعد القول بجواز الأضحية عن الميت فهما خاطئا ليس له مستند من الصحة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا السلف الصالح، إذ لو كان لها أصل في الشرع لكان السلف الطيب أحق بالسبق إليه لمسارعتهم إلى فعل الخير وحرصهم على إيصال ثوابه إلى الغير من موتاهم، ولمّا كان القول بهذا قد يكون مستغربًا عند كثير من الناس، بحيث يخشى أن تنفر منه نفوسهم ولم تطمئن إليه قلوبهم لعدم اعتيادهم لسماعه، فضلاً عن العمل به، وإنما ألفوا خلافه، أحببت توطيد ثباته بما يكون كالمؤنس له من أقوال فقهاء الأئمة الأربعة، احترازًا مما قد يسبق إليه الوهم ويسوء فيه الفهم من دعوى الشذوذ به أو عدم سبق العمل بموجبه مما يتوهم أنه خلاف الصواب، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله.
* * *
[23] أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد من حديث جابر. [24] أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي هريرة. [25] غنية الألمعي بما فات الزيلعي لمؤلفها زين الدين قاسم بن قطلوبغا، المتوفى في القرن التاسع في ربيع الثاني عام 879هـ، ذكره في مقدمة التحفة. [26] صاحب تحفة الأحوذي هو الفقيه الكبير والمحدث الشهير أبو العلي محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، المتوفى عام 1353، والتحفة: ما أتحف به الشخص من البر واللطف، وجمعه: تحف، واسم الأحوذي قد أخذه من شرح ابن العربي على الترمذي، حيث سماه مؤلفه عارضة الأحوذي على الترمذي، والعارضة: القدرة على الكلام، يقال: فلان شديد العارضة، إذا كان ذا قدرة على الكلام والأحوذي قال الأصمعي: هو المشمر للأمور القاهر لها، لا يشذ عليه منها شيء، نقله عنه ابن خلكان.