متقدم

فهرس الكتاب

 

لا دليل على تحريم ما ذبحه الكفار

والصحيح أنه ليس عندنا دليل واضح من القرآن والسنة يدل على تحريم ما ذبحه الكفار.

وقد أقام النبي ﷺ وأصحابه في مكة ثلاث عشرة سنة وهم يأكلون مما ذبحه أهل مكة على شركهم.

وفي سفر هجرته ﷺ لما أتى على أُم معبد، قال لها: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ لَحْمٍ أَوْ لَبَنٍ؟»[154] ولم يسأل عن اللحم إلا ليأكله، وبقي في دار هجرته بالمدينة، ولم يثبت عنه حرف واحد في تحريم ما يذبحه المشركون.

وهنا شبهة قد احتج بها بعض أهل العلم علينا، وهو حديث عن عبد الرحمن ابن عوف: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ أَنْ لَا تَنْكِحُوا نِسَاءَهُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا ذَبَائِحَهم». ويزعم أنه وجد هذا في فتوح البلدان للبلاذري. وحقق ابن حجر في فتح الباري أن قوله: غير ألا تنكحوا نساءهم ولا تأكلوا ذبائحهم. أنها مدرجة في الحديث من بعض الرواة، وليست من كلام الرسول ﷺ.

وحقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته قاعدة قتال الكفار قائلاً: إن الوارد: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وهذا الحديث منقطع فإن جعفرًا رواه عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف، وأبوه لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، وإنما تكلموا بها في الجزية لا في غيرها.

[154] أخرجه البيهقي في دلائل النبوة.