متقدم

فهرس الكتاب

 

الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي

قال[394] في المقنع في باب سُنة الطلاق وبدعته ج3 ص137:

السُّنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. وإن طلق المدخول بها في حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم ويقع، ويستحب رجعتها، وعنه أنها واجبة. انتهى.

والأصل في ذلك قوله سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ [الطلاق: 1] أي إذا أردتم تطليق نسائكم فطلقوهن لعدتهن، أي في طهر دون جماع وبدون حيض. كما يفسره حديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ عن ذلك، قال له رسول الله ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». وفي رواية: فردّها عليّ ولم يرها شيئًا. وقوله تعالى: ﴿وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ أي يحصر العدد لمدتها، لوقوع الخطر في الجهالة بها، فقد راجعها بدعوى أنها باقية في عدتها فله الحق في مراجعتها، ثم هي تدعي أنها خرجت من عدته فلا حق له في رجعتها، فيجري الخلاف بينهما على حساب ذلك. لهذا ورد الأمر بحصر العدة والإشهاد على الرجعة لزوال اللبس. والأمر بوجوب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة متأكد لقوله: ﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ [الطلاق: 2]. والأمر يقتضي الوجوب.

وقد ذكر الفقهاء كون الرجعة تصح بالفعل ولو بدون إشهاد، كأن يمسها أو يقبلها مما يدل على رغبته فيها، لاعتبارها زوجتة، ولا شك أن الأفضل الإشهاد على الرجعة تأسيًا بالقرآن وحذرًا من النكران. ثم قال: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ [الطلاق: 1] مما يدل بطريق الوضوح على أن لكل مطلقة عدة وأن للزوج الحق في ارتجاعها في مدتها ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ [البقرة: 228] ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ [البقرة:228]، لقوله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ [البقرة: 228] أي ثلاث حيض. أي في زمن العدة. وهذه الرجعة حق للزوج حيث جعلت امرأته بمثابة المحادة في بيته زمن عدتها رجاء مراجعتها، فإبطال هذه الرجعة فيما يسمونه المبتوتة لا صحة له، فلكل مطلقة الحق في النفقة والكسوة والسكنى، وكذا مراجعة الزوج لها مدة عدتها، فكل هذه من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه فلا حق لأحد في أن يحتال لإسقاطها أو يحكم ببطلانها، فقضاء الله أحق وحكمه ألزم.

وحتى الآيسات من العجائز أو البنات الصغيرات اللائي لم يحضن قد أوجب الله عليهن العدة بثلاثة أشهر لقوله سبحانه: ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ [الطلاق: 4] كالبنات الصغيرات فعدتهن ثلاثة أشهر أيضًا. وهذه العدة جعلت في مصلحة الزوجين بحيث تكون المرأة المحادَّة في بيته مدة العدة أي ثلاثة أشهر رجاء مراجعته لها، فتبقى في منزله وينفق عليها من ماله لاعتبار أن الرجعية زوجته.

وفيها أنزل الله: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ [الطلاق: 6] فتبطلوا حق الله فيما حكم به لهن.

وقد حكم رسول الله ﷺ - وحكمه حق وعدل - أن للزوجة النفقة والسكنى مادام للزوج حق الرجعة عليها، وإذا لم يكن له رجعة بأن خرجت من عدته فلا نفقة لها ولا سكنى. وحتى لو مات أحدهما في أثناء العدة فإنه يرثه الآخر.

قال في الفروع ج5 ص538:

وإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة من حين موته، لكونها وارثة. ثم قال: ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها في نكاح صحيح فقط. انتهى.

لكون الرجعية زوجية فتدخل في عموم قوله سبحانه: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ [البقرة: 234].

إلا الحامل فإن عدتها في الطلاق وفي وفاة الزوج بوضع حملها، سواء قصرت مدتها أو طالت؛ لقوله سبحانه: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ [الطلاق: 4] من سورة الطلاق وهي إنما نزلت بعد سورة البقرة.

وفي الصحيح أن سبيعة الأسلمية[395] نفست بعد وفاة زوجها بأربعين يومًا فتجمّلت للخطّاب. قال لها أبو السنابل بن بعكك: والله ما أنتِ بناكحة حتى يمر عليك أطول الأجلين. قالت: فأخذت عليَّ ثيابي فأخبرت رسول الله ﷺ بقول أبي السنابل، فقال: «كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، فَقَدْ حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ» [396]. متفق عليه، ولهذا كان ابن مسعود يقول: من شاء لاعنته من كون الحامل عدتها في الطلاق وفي الوفاة بوضع حملها، سواء قصر أو طال - فكيف تجعلون عليها التطويل والتثقيل ولا تجعلون لها الخفيف؟!

وقد علمنا مما سبق قول الموفّق أن من طلق زوجته في حيضها أو في طهر أصابها فيه فإنه بدعة، ويقع، ويستحب مراجعتها، وفي الرواية الثانية أنه يجب مراجعتها.

فقد عرفت من هذه الرواية للإمام أحمد أنه متى وقع الطلاق على الطريق البدعي كالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أو بالثلاث جميعًا، فإنه يجب رجعتها في إحدى الروايتين. وهذا هو الرأي الأخير من الإمام أحمد كما حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد أفتى في أول عمره بالإلزام بالثلاث، ثم رجع عنه إلى القول بجعل الثلاث عن طلقة واحدة، وقال: إني تدبرت الكتاب والسنة فلم أر فيهما إلا الطلاق الرجعي. وصدق في ذلك فإن الإلزام بالثلاث مع ما يترب عليه من سقوط النفقة والسكنى والرجعة أنه قول مبتدع ليس له دليل من الكتاب ولا من السنة.

وبمعناه الطلاق بالثلاث جميعًا بلفظ واحد أو في ألفاظ متعددة في طهر واحد فإنه طلاق بدعة أيضًا، لما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا جميعًا، فقام رسول الله ﷺ غضبان وقال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حتى قال رجل: أفلا أضرب عنقه يا رسول الله؟ من شدة غضب رسول الله. وهو لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله.

وقد رد رسول الله ﷺ طلاق أبي ركانة الواقع منه بالثلاث في مجلس واحد فحزن عليها، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّهَا وَاحِدَةٌ، رَاجِعْ امْرَأَتَك».

ونص الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول اللهﷺ: «رَاجِعْ امْرَأَتَك» فقال: إني طلقتها ثلاثًا. قال: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رواه أبو داود وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها، فقال له رسول الله ﷺ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ». وروى أبو داود من وجه آخر أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي ﷺ. وقد أسلفنا الكلام على طلاق أبي ركانة وقضية المبتوتة من رسالتنا هذه فليراجع.

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإمام أحمد والبخاري وأبا عبيدة ضعفوا حديث البتة، وقالوا: إنه ليس بشيء ورواته مجاهيل فسقط الاستدلال به. وقد قيل: إن أهل المدينة يسمون الثلاث البتة، فدل الحديثان الأولان على أن الطلاق بالثلاث جميعًا إنما يرد إلى واحدة.

وقال في المغني: والرواية الثانية: أن جمع الثلاثِ طلاقُ بدعة محرمٌ اختارها أبو بكر وأبو حفص، وروي ذلك عن عمر وعليّ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة. قال علي رضي الله عنه: لا يطلق أحد للسنة فيندم. وفي رواية قال: يطلقها واحدة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاث حيض فمتى شاء راجعها، وعن عمر أنه كان إذا أتي برجل طلق ثلاثًا أوجعه ضربًا. انتهى.

وتطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه وليست بحائض هي السنة بالإجماع امتثالاً لأمر الله سبحانه، وموافقة لقول السلف، وأمنًا من الندم. فإنه متى ندم راجعها، فإن فاته ذلك بانقضاء عدتها فله نكاحها بعقد جديد. قال محمد بن سيرين: إن عليًّا كرم الله وجهه قال: لو أن الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق، ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدًا، يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثًا، فمتى شاء راجعها [397].

وإذا قال: أنت طالق للسُّنة في طهر لم يجامعها فيه ولم تكن حائضة فإنها تطلق طلقة واحدة، ومثله الوكيل في الطلاق فإنه يلزم الطلاق بواحدة لكون الوكيل لا يملك إلا واحدة وهي طلاق السنة.

وإن كل من تأمل نصوص الفقهاء في الطلاق وفي غير الطلاق، وجد بعضهم ينقل عن بعض القول على علاته، كما استدلوا على جواز الطلاق بالثلاث جميعًا بلفظ واحد أو بألفاظ في طهر واحد، وكونه طلاقًا بائنًا لا تحل لزوجها إلا بعد نكاح زوج غيره؛ مع اعترافهم بأنه طلاق بدعة وحرام، وكون الحكم ببينونتها يخالف حكم الله ورسوله في قوله: ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ [الطلاق: 1]. ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وفي قوله: ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ [الطلاق: 1]. وفي قوله في الآيسات: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ [الطلاق: 6].

وفي حكم النبي ﷺ على طلاق أبي ركانة الواقع منه بالثلاث جميعًا فقال له النبي ﷺ: «رَاجِعْ امْرَأَتَك» وفي قول النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدٌّ»[398].

وكل الأحاديث التي استدلوا بها على جواز الطلاق بالثلاث كلها تدور بين صحيح ليس بصريح وبين صريح ليس بصحيح، كاستدلالهم بطلاق الملاعن عويمر العجلاني، وقد وقعت الفرقة الأبدية بمجرد اللعان فوافق طلاقه لغوًا. ومثله استدلالهم بطلاق أبي ركانة البتة. وقد حقق أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبي عبيد بأن حديث البتة ليس بشيء ورواته مجاهيل فسقط الاستدلال به. وكحديث فاطمة بنت قيس فإن زوجها أبا حفص طلقها ثلاثًا تدريجيًّا مفرقة، حتى أرسل لها وهو باليمن آخر ثلاث تطليقات، وقد قضت عدتها في بيته واستوفى مطلقها غاية ما سُنَّ له، فلم يجعل لها رسول الله نفقة ولا سكنى. وهذا واضح جلي لا مجال للشك فيه، فليس من باب المبتوتة وإنما هو من باب الطلاق الشرعي، ولم يثبت عن النبي ﷺ أنه أجاز الطلاق بالثلاث.

ومن عجيب شدة التعصب للمذهب مع العلم بضعفه ما ذكره الكاتب عن الإمام ابن العربي رحمه الله في قوله:

وقد اتفق علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد في الأحكام على أن الطلاق الثلاث في كلمة - وإن كان حرامًا في قول بعضهم وبدعة في قول الآخرين - فإنه طلاق لازم. انتهى.

فالجواب أن نقول: إننا لا نعلم في شريعة الإسلام حكمًا من الأحكام يقول فيه علماء الإسلام بأنه بدعة وحرام، ثم يحكم فيه القضاة بالصحة والإلزام، إلا هذا الطلاق البدعي الواقع بالثلاث جميعًا، مع ما فيه من الحرج والمشقة، بدلاً من الطلاق الشرعي الذي فيه الراحة والرحمة والسعة، فكانوا فيه كما قيل في المثل: أعط صاحبك تمرة، فإن لم يقبلها فأعطه جمرة.
أراد الله تيسيرًا وأنتم
من التعسير عندكمُ ضروب
وإنه ما من أحد من كبار العلماء إلا وقد عرف حقيقة الطلاق الشرعي والطلاق البدعي.

لكن بعضهم يختار الحكم بالطلاق البدعي لأن فيه شدة وغلظة على العوام، ممن يحبون عدم التسرع إليه والتوسع فيه، فصار العمل بهذا عقيدة لهم وطريقة، وهي نفس ما فعله عمر رضي الله عنه من إلزام الناس بالثلاث جميعًا.

لكن هنا أمر ينبغي أن يفطن له، وهو أن الصحابة كلّهم والتابعين وأئمة المذاهب والعلماء المتقدمين والمتأخرين، فكل هؤلاء ليسوا بمعصومين، فقد يقع الخطأ من بعضهم في قول مرجوح قاله، أو رأي انتحله على سبيل الاجتهاد الخطأ، وله على خطئه أجر. لكن لا يكون المنتصر لخطئه أو المقلد له في رأيه بمثابته في حصول الأجر، وحتى الوزر، بل فرضه الاجتهاد والنظر والبحث والتفتيش عن الحق في مظانّه حتى يقف على عينه، فيأخذ به ويحكم بموجبه، لأنه لو اغتفر التقليد في حق العوام فلن يغتفر في حق العلماء الأعلام، الذين أوقفوا نفوسهم في الاشتغال بالعلم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، لكون العلم هو معرفة الحق بدليله مع بيان صحيحه من عليله، فمن علم بشيء منه فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فما عالم بدينه كمقلده.

وقد اتفق جميع علماء الإسلام وأرباب الحل والعقد للأحكام على أن من استبان له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنًا من كان.

* * *

[394] المؤلف هو عبد الله بن أحمد بن قدامة صاحب التصانيف العظيمة، منها: عمدة الفقه، والمقنع، والكافي، والمغني في عشرة مجلدات. وقد توفي عام 620هـ. [395] سبيعة الأسلمية هي زوجة سعد بن خولة توفي بمكة عام الفتح ورثاه رسول الله ﷺ بقوله: «اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ غَيْرَ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يرثي له رسول الله أن مات بمكة. رواه البخاري. [396] متفق عليه من حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية. [397] ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير. [398] أخرجه مسلم من حديث عائشة.