(5) الاقتصاد في مؤن النكاح ومراعاة التيسير والتسهيل
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ثم الصلاة والسلام على محمّد رسول الله.
أما بعد:
فإن الله سبحانه خلق آدم حين خلقه من تراب ثم قال له: كن، فكان، فصار بشرًا سويًّا فريدًا وحيدًا قبل أن يوجد في الدنيا أحد. فكان يهيم في الفلوات ويستوحش في الخلوات، لا يقرّ له قرار ولا يأوي إلى أهل ولا دار. فبينما هو كذلك إذ نام نومة فاستيقظ، فإذا حواء مخلوقة من ضلعه الأيسر، فسكن إليها وأنس بها، وسُمّي إنسانًا من أجل أنسه بغيره، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه.
يقول الله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٢١﴾ [الروم: 21].
وقد دل الحديث الصحيح على ما دلت عليه الآية من قول النبي ﷺ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ أَعْوَجٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْت بِهَا اسْتَمْتَعْت، وَبِهَا عِوَجٌ، فَإِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهَا كَسَرْتهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» رواه مسلم، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا﴾.
فالمرأة سكن للرجل وكرامة ونعمة له، تجلب إليه الأنس والسرور، والغبطة والحبور، وتقاسمه الهموم والغموم، ويكون بوجودها بمثابة الملك المخدوم والسيد المحشوم، فمسكين مسكين رجل بلا امرأة، والعُزاب هم أراذل الأحياء وشِرار الأموات، كما أن الزوج كرامة ونعمة للمرأة، يرفع مستوى ضعفها، وينشر جناح وحدتها، ويسعى عليها بكل ما تشتهي من الحاجات والنفقات، ويجعلها سيدة بيت وسعيدة عشيرة وأُم بنين وبنات. ولهذا قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً﴾ [الروم: 21].
إن أصفى السرور هو اجتماع المودة والرحمة بين الزوجين؛ لأنها هي السعادة الزوجية، بحيث يحب أحدهما الآخر، ويكرم أحدهما صاحبه، ويعيشان عيشة هنيئة مرضية بأخلاق كريمة زكية. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ﴾.
لكن قد تجعل المودة في الشخص ولا تجعل فيه الرحمة، كما يوجد من أخلاق بعض الأجلاف الجفاة، يحب أحدهم زوجته ولكنه يعاملها كمعاملة المبغض من الضرب والسب واللعن، وشتم الآباء والأُمهات، وربما يكلفها الأعمال الشاقة، ويضيق عليها في النفقة والكسوة الواجبة، حتى تلجئها الحاجة وسوء الحالة إلى الاستنفاق من أهلها.
وقد يتزوج أُخرى عليها، فيقطع صلته بها ونفقته عليها وعلى عياله منها، حتى تكون عنده كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة. فهؤلاء يعتبرون من أراذل الناس وأشرارهم الذين ساءت طباعهم وفسدت أوضاعهم، فلا أخلاق ولا إنفاق ولا كرم ولا وفاق.
وقد يجعل الله الرحمة ولا يجعل المودة، كما يوجد من أخلاق بعض الفضلاء الكرماء، يقع في نفس أحدهم عدم المودة الصافية منه لزوجته، لكنه يعاملها معاملة المحب بالعطف واللطف، لأن الناس يتفاوتون في الأخلاق، كما أنهم يتفاوتون في الأرزاق، فما أُعطي أحد عطاء أفضل من خلق حسن.
إنه ما من أحد من الناس إلا وفيه شيء من النقص، فقد يوجد في المرأة شيء من النقص أو التقصير، إما في الجمال أو في الحال، أو عدم التدبير، لكون الكمال التام متعذرًا من كل رجل وامرأة، غير أن الكرماء يتعاشرون بالشرف، كما في الحديث أن النبي ﷺ قال: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً». أي: لا يبغض مؤمن مؤمنة. «إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». رواه مسلم.
فالرجل الكريم وصاحب الخلق القويم يغض عن الشيء اليسير، فما استقصى كريم قط، فكم من رجل كره امرأة فصارت ناصيتها ميمونة عليه وعلى عياله وأهل بيته، فأنجبت له أولادًا كرماء قاموا بنفعه ونشروا فخر ذكره. قال تعالى: ﴿فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩﴾ [النساء: 19].
وكم من رجل فتن بمحبة امرأة أو بجمالها فأفسدت عليه دينه ودنياه وخلقه وعياله. قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ﴾ [البقرة: 216].
إنه متى تيسر قران الشخص بامرأة صالحة ذات حسب ودين، فليعلم أنه قد تحصل على سعادة عاجلة وكرامة وافرة، ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «الدنيا متاع، وخير المتاع الزوجة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله»[352].
فمن واجب شكر هذه النعمة معاشرة هذه الزوجة بكرم الأخلاق وجميل الوفاق. ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ». وقال: «وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي». رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه، لاسيما المرأة ذات الخلق الحسن والدين، فإنها من خير ما يحظى به الإنسان في حياته وفي بيته، لكونها تربي بناتها وأهل بيتها على الخلق الحسن والدين، وفي البخاري: أن النبي ﷺ قال: «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»[353].
إنه متى كان النكاح الشرعي من سنن المرسلين، ومن ضرورات بقاء نوع الآدميين، فإن من الواجب على العقلاء فتح أبوابه وتسهيل طرقه وأسبابه، وذلك بالقضاء على المتطلبات المرهقة والتكاليف الشاقة، التي هي بمثابة العقبة الكؤود في طريق المعوزين والمتوسطين من أبناء المسلمين، بحيث تحول بينهم وبين الاتصال بمن يرغبون نكاحه من بنات عمّهم وأهل بلدهم، فيجب أن يعقدوا الجمعيات على أثر الجمعيات في تبادل الآراء النافعة في سبيل ما يختصر لهم الطريق، ويزيل عن شبابهم الحرج والضيق، وذلك بتخفيض مؤن تكاليف النكاح، الذي يذهب أكثرها في سبيل الإسراف والتبذير والتوسع في العطايا والهدايا وسوء التدبير، فيكون خسارة على الزوج وعلى أهل الزوجة، والمرأة ليست بسلعة توضع للمزايدة بل هي حرة، وإنما تقاطع الناس بالتكلف.
والنبي ﷺ قال: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»[354]، ويقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله، فإنه ما أصدق أحدًا من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من خمسمائة درهم. وهو قدر يقل عن مائة ريال، لأن الفضلاء من الكرماء لا يرون كثرة الصداق في نفوسهم شيئًا، وإنما جل قصدهم اتصال حبل الخاطب الكفء بالمخطوبة في حالة راحة ورفاهية، فهم يحاربون الإسراف الضار بالزوج وأهل الزوجة.
ولا يستنكفون عن خطبة الرجل الكفء لبنت أحدهم وموليته، كما عرض عمر ابن الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن عفان فاعتذر لعدم رغبته في النكاح، ثم عرضها على أبي بكر الصديق فسكت ولم يجب بنفي ولا إثبات، ثم خطبها رسول الله ﷺ فتزوجها.
إن المتطلبات المرهقة والتكاليف الشاقة قد تركت البنات الأبكار العذارى عوانس وأيامى في بيوت آبائهن، يأكلن شبابهن وتنطوي أعمارهن سنة بعد سنة، والجريمة هي جريمة التكاليف الشاقة، يخطب الخاطب فيقولون: هذا ليس بتاجر، ويخطب الآخر فيقولون: هذا مرتبه ليس بكثير، ويخطب الآخر فيقولون: هذا لا يدفع لنا إلا قليلاً. فتذهب نضارة البنت في سبيل هذا الترديد، كأنه يضع ابنته للمزايدة، ولو ترك لها الخيار لقبلت الخاطب الكفء على ما تيسر، وقالت: رزقي ورزقه على الله تعالى.
والله تعالى يقول: ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ﴾ [النور: 32].
والأيامى هم كل من لا زوج له من رجل وامرأة، يأمر الله عباده بأن يسهلوا ويساعدوا على تزويج الأيامى. ومعنى الآية أنه لا ينبغي لكم أن تمتنعوا عن إجابة الخاطب الكفء بما تحسونه من قلة ماله وضعف حاله، فإن الزواج من أسباب الغنى، ولأن الفقر وصف عارض يقع فيزول، وكم من فقير عاد بعد الزواج غنيا.
والنبي ﷺ قال: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتَنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ»[355] إن بعض الناس يعدون بناتهم بمثابة المتاجرة، فمتى خطب أحد منهم ابنته أو أُخته وأجاب خطبته أخذ يسن له السكين ليفصل ما بين لحمه وعظمه، بحيث يفضي إلى زوجته وهو عظم بلا لحم وجسم بلا روح، هذا كله من أجل التكاليف الشاقة التي تلجئه إلى تحمل الديون التي من لوازمها الهموم والغموم، ولم يشعروا أن راحة الزوج ورحمته هي من راحة ابنتهم ورحمتها.
فمن رأي الحزم وفعل أولي العزم تكاتف العقلاء على مراعاة التسهيل والتيسير وعدم التعسير، فإن التيسير يمن وبركة، فيسروا ولا تعسروا. والله إنه ليبلغني عن الرجل الكريم وصاحب الخلق القويم معاملة صهره بالتسامح والتسهيل، حيث يأخذه باليد التي لا توجعه، ثم يسلم إليه زوجته في حالة راحة وعدم كلفة، فيرتفع في نفوسنا قدره، وينتشر بين الناس شرفه وفخره، لأن هذا هو النكاح الجدير باليمن والبركة.
ومن نصيحتي للمرأة ذات الخلق والدين أن تكون عونًا لزوجها على نوائب الدهر بما تستطيعه، فقد قيل: امرأة الصعلوك إحدى يديه. ولا ينبغي أن تطالبه بما يعجزه ويشق عليه من نفقة زائدة على الحاجة، كساعة ثمينة أو صيغة ذهب أو غير ذلك من الكماليات التي قد يعجز عنها الموظف الصغير ذو الدخل القليل، وحرام عليها أن تقلق راحة زوجها، أو تهجر فراش زوجها، أو تخرج من بيته في سبيل مطالبته بما يعجز عنه ويشق عليه. والنبي ﷺ قال: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ»[356].
فزوجة الموظف الصغير لا ينبغي لها أن تنظر إلى زوجة التاجر أو الملوك، فإن جود الرجل من موجوده، وكل إناء ينضح بما فيه، وعادم الشيء لا يعطيه. فمن واجبها الصبر على حالته وقلته، وعسى الله أن يجعل له بعد عسر يسرًا.
ومما ينبغي أن ننصح به مراعاة الاقتصاد والاقتصار في وليمة العرس، التي وصفها رسول الله ﷺ بأنها شر الطعام يدعى إليها من يأباها ويُمنعها من يأتيها، فيتجنبون التوسع فيها، ويقتصرون على قدر الكفاية، عملا بالسنة حيث قال النبي ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». رواه الشيخان، و «لو» قيل: للتكثير، وقيل: للتقليل.
وقد أولم النبي ﷺ على بعض نسائه - وهي صفية بنت حيي - بمدين من شعير، وهو سيد الخلق أجمعين. فما يفعله بعض الناس من كون أحدهم يذبح في وليمة العرس خمسين ذبيحة أو أربعين ذبيحة أو أقل أو أكثر، وربما ذبح معها بكرًا من الإبل، ويتبعها الأرز والفواكه، وغالب الناس يعتذورن عن الحضور إليها خصوصًا الفضلاء، فتبقى اللحوم والطعام بحالها، بحيث تحمل ويقذف بها في مواضع القمامة وبطون الأنعام، ونفوس الكثير من الفقراء تحن إلى القدر. ولا شك أن هذا مال ضائع على الزوج وعلى أهل الزوجة كما قيل:
ولم يحفظ مُضَاعَ المجدِ شيءٌ
من الأشياء كالمالِ المضاعِ
إن هذه التكاليف قد أفضت بالكثير من شباب المسلمين إلى التزوج بالوثنيات من الهنديات أو بالنساء الكافرات اللاتي لا دين لهن ولا خلق، واللاتي يتظاهرن بترك الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام، ويجهرن بعدم وجوب ذلك عليهن.
ومن المعلوم أن نكاح مثلهن حرام على المسلم، ﴿لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10] ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10].
كما أنه يحرم على المسلم أن يزوج ابنته أو موليته لرجل ملحد، يعرف أنه لا يصلي ولا يصوم، أو يعرف عنه أنه يستحل فعل المنكرات وشرب المسكرات، لأن تزويج مثل هذا خطر على المرأة في دينها وعقيدتها ونسلها ونفسها، وقد قيل: من زوج موليته بفاجر فقد قطع رحمه منها. وتزويج المسلمة بمن يستبيح ترك الصلاة والصيام لا ينعقد بذلك النكاح، بل تبقى معه كشبه الزانية، والله تعالى يقول: ﴿ٱلۡخَبِيثَٰتُ لِلۡخَبِيثِينَ وَٱلۡخَبِيثُونَ لِلۡخَبِيثَٰتِۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِۚ﴾ [النور: 26].
فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدينكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
* * *
[352] رواه مسلم مختصرًا من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ». ورواه ابن ماجه عن النبي أنه قال: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله». [353] متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [354] أخرجه أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر. [355] أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة. [356] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.