فصل في التذكير بفرض الزكاة وفضلها وما يترتب على إخراجها من الخير والبركة
ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». فهذه هي أركان الإسلام لمن سأل عن الإسلام وهي الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كما أنها محك التمحيص لصحة الإسلام، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وكل من تأمل القرآن يجده مملوءًا بالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الصلاة عمود دين الإسلام كما أن الزكاة أمانة الله في مال كل إنسان، لأن الله سبحانه قد افترض في أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء أو يجوعوا أو يعروا إلا بقدر ما يمنعه الأغنياء من الحق الواجب في مالهم، وقد قال النبي ﷺ: «أُمِرْتُ بِأَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّها». رواه البخاري ومسلم.
ولهذا استباح الصحابة قتال المانعين للزكاة، وعدُّوهم مرتدين بمنعها، ولما بلغ عمر بن الخطاب أن قومًا يفضلونه على أبي بكر قال: أما إني سأخبركم عني وعن أبي بكر، إنه لما مات رسول الله ﷺ ارتدت العرب فمنعت زكاتها شاءها وبعيرها، فاتفق رأينا - أصحاب محمد ﷺ- أن أتينا إلى أبي بكر الصديق فقلنا: يا خليفة رسول الله، إن رسول الله ﷺ كان يقاتل الناس بالوحي والملائكة يمده الله بهم وقد انقطع ذلك اليوم، فالزم بيتك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب كلهم. فقال: أوكلكم رأيه على هذا؟ قلنا: نعم. قال: والله لإَِنْ أَخِرّ من السماء فتخطفني الطير أحب إلي من أن يكون هذا رأيي. ثم قال: أيها الناس من كان يعبد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أيها الناس، إن قل عددكم وكثر عدوكم ركب الشيطان منكم هذا المركب، والله ليظهرن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كره المشركون.. قوله الحق ووعده الصدق، ﴿بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡحَقِّ عَلَى ٱلۡبَٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٞۚ وَلَكُمُ ٱلۡوَيۡلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١٨﴾ [الأنبياء: 18]، و ﴿كَم مِّن فِئَةٖ قَلِيلَةٍ غَلَبَتۡ فِئَةٗ كَثِيرَةَۢ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ٢٤٩﴾ [البقرة: 249]. والله - أيها الناس - لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لجاهدتهم عليه واستعنت بالله عليهم وهو خير معين، والله - أيها الناس - لو أفردت من جمعكم لسللت سيفي حتى أبلي في سبيل الله بلوى أو أقتل في سبيل الله قتلاً. قال عمر: فعلمنا أنه الحق فاتبعناه حتى ضرب الناس له بعطن.
وإنما استباح الصحابة قتال المانعين للزكاة من أجل أن الفقراء شركاء الأغنياء في القدر المفترض لهم في أموال الأغنياء، فمتى أصر الأغنياء على منعه وجب على الحاكم جهادهم بانتزاعها منهم ودفعها إلى فقرائهم، وهذه هي الاشتراكية الشرعية التي نزل بها الكتاب والسنة على أن في المال حقا سوى الزكاة.
إنه عند حلول حول الزكاة وطلب الفقراء من الأغنياء حقهم منها وقالوا: آتونا من مال الله الذي آتاكم. فعند ذلك يتبين التاجر المؤمن الأمين من التاجر الخائن المهين، فالتاجر المؤمن الأمين يحاسب نفسه ويراقب ربه ويبادر بأداء زكاته طيبة بها نفسه، يحتسبها مغنمًا له عند ربه ويقول: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا.
فهو يعلم من واجبات دينه أن هذا المال فضل من الله ساقه إليه واستخلفه عليه ليمتحن بذلك صحة إيمانه وأمانته ﴿لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ﴾ [النمل: 40]، فهو يشكر الله الذي فضله بالغنى على كثير من خلقه.
وأداء الزكاة هو العنوان على شكر نعمة الغنى بالمال، لهذا ترى الفقراء يلهجون له بالثناء والدعاء بألسنتهم أو بقلوبهم ويقولون: تقبل الله منك ما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورًا وأجرًا.
أما التاجر الخائن المهين، فإنه يؤثر محبة ماله على طاعة ربه ويستبيح أكل زكاته وحرمان فقراء بلده منها، فهو يعدها مغرمًا، أي يجعلها بمثابة الغرم الثقيل كما قال سبحانه: ﴿وَمِنَ ٱلۡأَعۡرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغۡرَمٗا﴾ [التوبة: 98]، وكذلك من الحضر من يتخذ ما ينفق في سبيل الزكاة والصدقة والصلة مغرمًا، فهو بمثابة الغرم الثقيل في نفسه، كما قيل:
ولم أر كالمعروف تدعى حقوق
مغارم في الأقوام وهي مغانم
وقد أخبر النبي ﷺ أن الناس في آخر الزمان يتخذون الأمانة مغنمًا والزكاة مغرمًا[245]. ولهذا يستحب للمؤمن عند دفع زكاته أن يقول: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا.
سميت الزكاة زكاة من أجل أنها تزكي المال، أي تنميه وتنزل البركة فيه حتى في يد وارثه، كما أنها تزكي إيمان مخرجها من مسمى الشح والبخل وتطهره، يقول الله تعالى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103] وقد أقسم رسول الله ﷺ أنها ما نقصت الصدقة مالاً، بل تزيده ﴿وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ٣٩﴾ [سبأ: 39].
فلو جربتم لعرفتم، وقد قيل: من ذاق عرف، ومن حُرم انحرف، فاسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرًا لأنفسكم، ﴿وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾ [الحشر: 9].
فبادروا بزكاة المال إن بها
للنفس والمال تطهيرًا وتحصينا
أتحسبون بأن الله أورثكم
مالاً لتشقوا به جمعًا وتخزينا
أو تقصـروه على مرضاة أنفسكم
وتحرموا منه معترًّا ومسكينا
إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا سلطه الشيطان على نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الباطل، ثم نعود ونقول: إنه ما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا أخلفها الله عليه أضعافًا مضاعفة ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنٗا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافٗا كَثِيرَةٗۚ﴾ [البقرة: 245]. فحصنوا أموالكم بالزكاة فإنها ما بقيت الزكاة في مال إلا أفسدته وأذهبت بركته، جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أنا ذو مال كثير وأهل وحاضرة، فأخبرني ماذا يجب علي في مالي. فقال: «تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ، وَالْجَارِ، وَالسَّائِلِ»[246] فأرشده النبي ﷺ إلى ما ينبغي أن يفعله.
فالمال غاد ورائح وموروث عن صاحبه، ويبقى من المال شرف الذكر وعظيم الأجر، فأيما رجل غمره الله بنعمته وفضله بالغنى على كثير من خلقه، ثم يجمد قلبه على حب ماله وتنقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه والصلة لأقاربه والنفقة في وجوه البر والخير الذي خُلق لأجله إنه لرجل سوء وتاجر فاجر قد بدل نعمة الله كفرًا وحل بغناه دار البوار ﴿يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: 35] فحذار حذار أن يقول أحدكم: هذا مالي أوتيته على حذق مني بكسبه حتى كثر ووفر. ولكن ليقل: ﴿هَٰذَا مِن فَضۡلِ رَبِّي لِيَبۡلُوَنِيٓ ءَأَشۡكُرُ أَمۡ أَكۡفُرُۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشۡكُرُ لِنَفۡسِهِۦۖ﴾ [النمل: 40] فأداء الزكاة هو العنوان على شكر نعمة الغنى بالمال، كما أنه الدليل والبرهان على الأمانة وصحة الإيمان. وفي الحديث: «الصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ» أي تبرهن عن إيمان مخرجها وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله، وسميت الزكاة صدقة لكونها تصدق وتحقق إيمان مخرجها، كما أن منع الزكاة هو العنوان على النفاق، يقول الله تعالى: ﴿ٱلۡمُنَٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ﴾ [التوبة: 67]، أي عن أداء زكاة أموالهم. إن بعض الناس في حال فقره يعد نفسه ويمنيها أن لو أغناه الله لأنفق وتصدق وأدى زكاة ماله، فلما حقق الله آماله وكثر ماله فر ونفر وبخل واستكبر، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ ٧٦ فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ ٧٧﴾ [التوبة: 76-77].
والزكاة قدر يسير يترتب عليها أجر كبير وخلف من الله كثير، وهي في النقود وفي مال التجارة ربع العشر، ويستحب للمسلم أن يجعل له شهرًا معينًا معلومًا يحصي فيه ماله ويخرج زكاته، فبعض الناس يستحب إخراجها في المحرم إذ إنه بدء السنة، وبعضهم يجعلها في رمضان لفضل الصدقة والنفقة فيه، غير أنه لا يجوز أن ينتقل في دفعها من المحرم إلى رمضان، أما تعجيل الزكاة قبل حولها فيجوز للحاجة الحاضرة بخلاف تأخيرها عن وقتها فإنه لا يجوز، ففي خمسمائة ريال إذا حال عليها الحول اثنا عشر ريالاً ونصف، وفي أربعة آلاف ريال مائة وفي أربعين ألفًا ألف واحد، وهكذا الحساب جرى على هذا المنوال.
والأوراق المتعامل بها عند الناس المسماة بالنيطان والدولارات والجنيهات الإسترلينية هي بمثابة نقود الذهب والفضة يجب فيها الزكاة على حسب أثمانها في البلد.
ومن له وديعة نقود في البنك أو عند تاجر من التجار، وجب عليه أن يخرج زكاتها عند رأس الحول. فالذين يودعون النقود ثم لا يؤدون زكاتها هم آثمون وعاصون، وجدير بهذه النقود التي لا تؤدى زكاتها أن تُنتزع منها البركة وأن يحل بها الشؤم والفشل ويحرم صاحبها من بركتها، لأنها ما بقيت الزكاة في مال إلا أهلكته، وما هلك مال في بر ولا بحر ولا جحود ولا عصب إلا بحبس الزكاة عنه.
والمال المجعول أسهمًا في شركة الإسمنت أو شركة الكهرباء أو شركة الأسمدة أو الملاحة أو شركة الأسماك أو أي شركة من الشركات، فإنه يجب فيه على صاحبه الزكاة عند رأس الحول، بحيث يخرج زكاته على قدر قيمته، أشبه عروض التجارة لأنة لو أراد بيع رأس ماله لباعه من ساعته، وإذا تحصل صاحبه على ربح فإنه يخرج زكاته عندما يقبضه، لأن ربح التجارة ملحق برأس مال التجارة.
وكذلك العقار المعد للإيجار، فقد صار في هذا الزمان من أنفس أموال التجار، حتى إن أحدهم ليؤجر العمارة الواحدة بمائة ألف أو بخمسين ألفًا أو أقل أو أكثر في السنة الواحدة، وما كان شرع الإسلام المبني على مصالح الخاص والعام ليهمل هذا المال الكثير بدون إيجاب حق فيه للفقير، والنبي ﷺ أمر أن تخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعده للبيع وما أعد للكرى، فهو بمثابة ما أعد للبيع والشراء أشبه الحلي المعد للكرى، فإن فيه الزكاة بإجماع العلماء، ولسنا نقول بإيجاب تثمين العقار وإخراج زكاة قيمته، لأن فيه إجحافًا للملاك، ولا نقول بإسقاط زكاته فإن فيه إجحافًا للفقراء، وإنما القول القصد الوسط في هذا المقام الهام: أنه يجب إخراج الزكاة من غلة العقارات، فمن تحصل على أربعة آلاف أخرج زكاتها مائة ريال، أو تحصل على أربعين ألفًا أخرج زكاتها ألفًا واحدًا، أو أربعمائة ألفٍ أخرج زكاتها عشرة آلاف.
وليس على المسلم زكاة في البيت الذي يسكنه، ولا في السيارة التي يركبها، ولا في السيارة التي يعيش عياله من كسبها، ولا في آلات النجارة أو الحدادة التي يمتهن بها ويتكسب بها، كأدوات البناء وغيرها؛ قياسًا على العوامل التي أسقط النبي ﷺ الزكاة فيها.
وتجب الزكاة في حلي النساء، أي المصاغات من الذهب الموجودة عند النساء المثريات اللاتي يتخذنه خزينة لا زينة، فيجب أن تخرج زكاته مصوغًا على حسب قيمته. فمتى كانت المصاغات تبلغ أربعة آلاف ريال أخرجت زكاته مائة ريال، أو أربعين ألفًا أخرجت زكاته ألفًا واحدًا، ويجري الحساب الزائد والناقص على حسب ذلك. أما المصاغات التي تستعملها المرأة في الزينة وتعيرها غيرها، فقد رجح الفقهاء سقوط الزكاة فيه، لأن زكاته لبسه وإعارته.
والزكاة في النقود وفي عروض التجارة وفي الإبل وفي الغنم هي من أسباب بركة المال ونموه وحفظه من الآفات، وأكثر ما يجني على المال بالهلاك والتلف والشؤم والفشل ونزول الآفات من الجرب وغيره. كل هذا من أسباب منع الزكاة، أضف إلى ذلك كونه يعذب به صاحبه ﴿يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥﴾ [التوبة: 35].
* * *
[245] رواه البزار عن علي بن أبي طالب. [246] رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك.